عن الوزارة - نبذة عنا
نبذة عن وزارة العدل
صدر إعلان العمل بأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 2/12/1971، ومنذ ذلك التاريخ بدأت أول نقلة نوعية في العمل القضائي حيث تضمن الدستور فصلاً خاصاً للقضاء في الاتحاد والإمارات وذلك في الفصل الخامس منه ابتداء من المادة (94) وحتى المادة (109) فحدد محاكم الاتحاد وتشكيل المحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها وولاية قضاها ومكان انعقادها، كما بين اختصاص المحاكم الاتحادية الابتدائية وأحال إلى القوانين التي ستصدر لاحقاً العديد من الأمور المتصلة بالعملية القضائية.
وقد أبقى الدستور في مادته (104) للهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام الدستور، وأضاف في المادة (105) بيان المنهج الواجب إتباعه لنقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها الهيئات القضائية المحلية إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية. كما نظم الدستور حكم تعيين النائب العام وأحال إلى قانون السلطة القضائية شأن تعيين أعضاء النيابة العامة والأحكام المتعلقة بهم. وقد حدد الدستور الملامح العامة للعمل القضائي ابتداء من أعلى سلطة قضائية وهي المحكمة الاتحادية العليا وختاماً بسلطة النائب العام.
-
المساهمة في إعداد وتطوير تشريعات وقوانين مرنة واستباقية وتنافسية وتقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية
-
تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية المتخصصة المرتكزة على افضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا الحديثة بما يضمن انفاذ القانون ويحقق ثقة المجتمع
-
تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة الجزائية القائمة على التقنيات الحديثة واستشراف المستقبل بما يكفل سيادة القانون والحفاظ على الحقوق
-
توفير بيئة تنظيمية كفؤة وفعالة للقضاء الاتحادي والنيابات العامة الاتحادية والمهن القانونية
-
تطوير أنظمة قضائية وتصالحية متقدمة ومتخصصة ومتنوعة واستباقية تواكب المتغيرات
-
تطوير أنظمة جزائية متقدمة ومتخصصة تدعم تحقيق العدالة
-
تطوير أنظمة الكترونية تدعم تسريع الدورة التشريعية لمواكبة للمتغيرات التكنولوجية والتقنية
-
تطوير الكفاءات المواطنة المتخصصة والأكثر مهارة في القضاء المتقدم والمهن القانونية
-
استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة
-
تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل